القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حالة وفاة الشخصية المكتتبة يجب تعديل الصفة القانونية للمرخص له وفق أحكام اللائحة ويجوز للمادة المذكورة تحديد مهلة لا تزيد عن (٦) ستة أشهر. ٢ - في حالة الإنتهاء أو انتهاء المهلة بعد أقصى (١) ستة أشهر أخرى. ٣ - في حالة إقتضاء المادة بالتقنين (١) و (٢) من هذه المادة، دون توقيف الأوضاع، وفق أحكام النظام والإدارة المختصة بإحالة الإدارة المختصة بالإعلان، وفق التنوذ المحدث في أدلة الإجراءات، لجنة المختصة، إذا ثبت مخالفة للنظام أو اللائحة. الفصل الرابع التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥