القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف الهيئة وكالات السفر والسياحة التي تكون محل الترخيص والتصنيف، بموجب أحكام النظام ولائحته، وفق طبيعة النشاط، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، إلى الفئات التالية: (أ) وكيل سفر معتمد من الاتحاد الدولي للقطاع الجوي (IATA) برقم آيات محدد،حدى المكتبين الرئيس والفروع، وممارسين كافة الخدمات الواردة بالفقرة (١) من المادة (الثانية) من اللائحة. (ب) فئة (ب): مكتب تسويقي لبيع تذاكر شركات الطيران غير الأعضاء في برنامج تسوية مبيعات الوكالات (B.S.B)، بموجب كتاب رسمي أو عقد موقع بالموافقة على التعامل معهم منحدى تلك الشركات. (ج) فئة (ج): مكتب وكالة سفر لتقديم خدمة الحجز، والاستعلام عن تذاكر الطيران، والفنادق، وغيرها من الخدمات السياحية المنفصلة، وتسويق وبيع البرامج السياحية التي يصممها منظمو الرحلات المرخصين من الهيئة من خلال موقع إلكتروني مخصص لقطاع السياحة والسفر. (د) فئة (د): وكيل خدمات تعليمية، أو طبية، وتنسيق إجراءات إصدار التأشيرات للمسافر بغرض السياحة، أو التعليم، أو الطبي، أو الخارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥