لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على المرخص له إعلان نوع الخدمات المقدمة منه، وأسعارها باللغة العربية
والإنجليزية، ويصوره وإضاحه، وفي مكان بارز بالاستقبال داخل مكتب وكالة السفر
والسياحة، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، أو بالوسائل التي تحددها الإدارة
المختصة للاطلاع عليها.
٢- تقوم الهيئة بتحديد أية مرافقية الأسعار وفق ما تحدده الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد