لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى المرخص له عند إصدار سفر، أو تقديم أي من الخدمات الموضحة باللائحة، تضمين شروط الوكالة والعميل، وذلك بمراعاة الضوابط التالية:
(أ) توثيق الوكالة لغاية القسام أو الوثائق المسلمة للعميل لأي رسوم تترتب على إجراء تعديل الحجز، وإعادة الإصدار حال طلب العميل ذلك سواء للرحلات الداخلية، أو الدولية بكافة درجاتها.
(ب) السياسات والإجراءات المتعلقة باللغات، وتعديل الرسوم المترتبة على ذلك إن وجدت.
(ج) توضيح فئة التذاكر، وصلاحيتها، أو ما يربطها ببرنامج سياحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد