القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مدير المكتب الرئيس أو الفرع غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين وفقا للشروط الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة – الهيئة العامة للصحة والوقاية: الوسطى عدا شرط الخبرة - ويقوم بتعيين مدير سيدي خلال مدة لا تتجاوز (عامين) من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية. يجب أن يكون منسوب المكتب الرئيس من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد عن (سنين) من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥