القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بإعداد برامج تدريبية للمسوب الوكالة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات. الفصل التاسع الرقابة والتدقيق والشكاوى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥