لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بإعداد برامج تدريبية للمسوب الوكالة، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات.
الفصل التاسع
الرقابة والتدقيق والشكاوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد