القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتعين على الإدارة المختصة تبيان البيانات التالية في سجل، وتحدد أدلة الإجراءات موافقة، عند إصدار الرخصة وشهادة التصنيف، وأنمارة ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة: (أ) البيانات الخاصة بالرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة. (ب) مقر المكتب الرئيسي وفروعه والعنوان الرسمي لهم. (ج) اسم المدير المسؤول وأي منسوبي المكتب الرئيس وفروعه. (د) المخالات والقيود الموقعة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥