القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب طلب الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف لوكالة السفر والسياحة، سواء للمكتب الرئيس أو الفرع، إلى الإدارة المختصة، وفق الاشتراطات والضوابط التالية: أولا: متطلبات تقديم طلب الترخيص: ١- تعبئة طلب الترخيص الموضح بالنموذج المطلوب للترخيص والتصنيف للأندية المحددة في أدلة الإجراءات؛ ٢- توفير الشروط التالية في طلب الترخيص، وتقديم ما يثبت ذلك، ووفق ما تحدده أدلة الإجراءات: (أ) سعودي الجنسية – سواء كان طبيعيا أو اعتراييا، أو مستقرا أجنبيا (ب) حاصلا على ترخيص ساري، وفق الأنظمة واللائحة السارية. (ج) الشخص الطبيعي يجب أن يكون أهلية، ولا تعين على من ينوب عنه الحصول على الإذن الشرعي من الجهة المختصة. (ح) إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأمنة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (د) أن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بالتخريص ضد طالب التخريص لمخالفة النظام ولواحته، ما لم يمضى على صدور القرار أو الحكم (٥) سنوات عند تقديم الطلب. ٣- تقديم طلب التخريص المستندات التالية إلى الإدارة المختصة: (أ) سداد المبلغ المالي اللازم لاستقبال ومراجعة طلب التخريص. (ب) خطاب من السجل التجاري بحجز الاسم التجاري للمؤسسة أو الشركة التي سيصدر لها، ولما يكون الاسم التجاري متناسيا وطبيعة النشاط تشضيف. ٤- حال استيفاء المتطلبات المحددة بالفقرة (٢)، (٣) من هذه المادة وسداد المرخص له للمستحقات المترتبة عليه إن وجدت، تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب ومستنداته والبیت فيه خلال (١٠) أشهر عاما على تاريخ تقديمه. ٥- في حالة عدم وجود أي مخالفات، تصدر الإدارة المختصة الموافقة المبدئية للتخريص، وفقا لأحكام النظام. ٦- يجوز للإدارة المختصة، بناء على المطلب طلب التخريص، التخريص لمرة واحدة أو أكثر، وفق متطلبات أدلة الإجراءات، حال قعتبها بما يقدمه طالب التخريص من مبررات وأسباب تدعم طلبه. ٧- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، قبول طلب التخريص بممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة في مرحلة الموافقة المبدئية، ولحين إصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام النظام واللائحة. ٨- في حالة رفض الإدارة المختصة طلب التخريص، يجب أن يكون مسببا على العناوين الرسمية، لطلبات التخريص وفق متطلبات أدلة الإجراءات، ويجوز له التظلم أمام الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالرفض، ويراعى ما يلي: قيام الادارة المختصة بالنظر في التنظيم ودراسته، والرفع بالنتائج للرئيس للاعتماد، ويخطر طالب الترخيص، على العنوان الرسمية بالرد. ب) في حالة الرفض، أو عدم الرد، يجوز للطالب التخريص التنظيم أمام ديوان المطالبة وفق نظامه. ٩- لهيئة حق طلب تقديم الضمانات المالية اللازمة لها متى ما طلبت ذلك. ثانيا: متطلبات مرحلة إصدار الرخصة: ١- يتعين على طالب الترخيص بتقديم المستندات التالية إلى الإدارة المختصة: (أ) صورة الترخيص البيدي الصادر له مع الأصل للمطابقة، وصورة منه لإرفاقها ضمن مستندات طلب الترخيص. (ب) سند ملكيته لمنزلي (مكان) مشروع المكتب الرئيسي أو الفرع متضمنا استخدام المؤجر لممارسة نشاطه للكسب والسياحة. (ج) مراعاة أن تقل المساحة الكلية للمكتب عن (٣٠) ثلاثين مترا مربعا في حالة المكتب الرئيسي، وعن (٢٥) خمسة وعشرين مترا مربعا في مكة المكرمة والممدينة الموترة والفروع الوكالة داخل المنطقة على أقل المساحة المكررة الفرع أو الفرع عن (١٢) متر مربع. (د) رسم توضيحي (كركي) لموقع النشاط (مبنى/أرض) موضحا عليه المكان والمنطقة. (ه) صورة عن إيصال السداد المالي لإصدار الرخصة والتصنيف وفق النظام واللائحة. (و) توفير متطلبات وسائل الأمن والسلامة في المبنى، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك (الترخيص البلدي/الدفاع المدني). (ز) مستخرج السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، متضمنا الاسم التجاري المقرر إصدار الرخصة وشهادة التصنيف به، و عقد التأسيس (بالنسبة للشركة). الهيئة العامة للصحافة والوثائق الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage (ج) العلامة التجارية (الشعار) وفق المواصفات الموضحة بإجراءات (إن وجد). (د) بيانات الأشخاص المقر عليهم في المكتب الرئيس أو الفرع، حال الترخيص له وفق اللائحة، وجنسياتهم، وصفتهم الوظيفية مدعما بالشهادات والخبرات والمؤهلات السابقة، وإلا يكون صدر عليهم حكما جزائيا، مالم يرد إليهم اعتبارهم أو تنقصي حكمها نهائيا جريمة، مالم يرد (ه) عقد الاشتراك في أحد أنظمة الحجز الآلي بالمملكة، ومن شركات الطيران في موقع وكالة السفر والسياحة. (و) صور فوتوغرافية للمبنى (المكان) من الداخل والخارج، وتوضح اللوحة الخارجية الموجودة على مبنى مشروع المكتب الرئيس أو الفرع التجاري مطابق لطلب الترخيص والسجل التجاري للمؤسسة أو الشركة، ويكون باللغتين العربية والإنجليزية، وتحدد أوقات الدوام الرسمي والإجازات على مدخل الوكالة. (ز) جاهزية المبنى (المقر) من ناحية التأثيث وتوافر جميع وسائل وتجهيزات الاتصال التقنية الحديثة؛ هاتف، كاش، بريد إلكتروني، كمبيوتر، آلة طباعة، والزامة لممارسة تشغيل الوكالة السفر والسياحة. - في حال تقديم طلب الترخيص المستندات الموضحة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال المهلة المحددة، تقوم الإدارة المختصة بتحقيق المفتحين لمعاينة المبنى محل ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة، والمطابقة للوثائق والتصنيف، ويهدر تقرير بذلك، وفق نموذج الوقاية والتفتيش المحدث في أدلة الإجراءات، ويجوز استبانه بأي جهة فنية أو متخصصة، وفق أحكام اللائحة، لاستكمال أعمال المعاينة والرقابة. - في حال تأكد الإدارة المختصة من عدم وجود أي ملاحظات وفق المتطلبات المذكورة بهذه المادة، يخطب طلب الترخيص، على العنوان الرسمي بأن يقدم خلال شهر من تاريخ طلب الترخيص، وفقا للمنوذج المحدث في أدلة الإجراءات – ويتعهد بالالتزام بالقيام بما يلي: الهيئة العامة للبيانات والمستندات الوسيطي Saudi Commission for Tourism & National Heritage صحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الترخيص وشهادة التصنيف. عدم مخالفة أحكام النظام واللوائح خلال ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة. عدم تغيير الغناوين الرسمية وصدور موافقة رسمية بذلك. تقديم ما يثبت الانضمام في عضوية الجمعية السعودية للسفر والسياحة وفق لما تحدده أدلة الإجراءات، وتجديدها سنويا. الالتزام بتقديم مايفيد عضوية في الآتا (IATA) بالنسبة لتصنيف الفئة (1). عدم تمكين غير باقي شكل من المأكال - من ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة وفق الترخيص والتصنيف الصادر له. يتعين على طالب الترخيص إتخاذ برنامج تأهيلي وبناء لمتطلبات بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥