القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبيق اللائحة على الممارس الذي يقدم واحدة أو أكثر من خدمات السفر والسياحة، أو ما يقرر عن هذه الخدمات كنشاط سياحي، ولا يجوز ممارسة أي من الخدمات التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمعايير نشاط وكالات السفر والسياحة وفق إحدى الفئات المعتمدة بموجب هذه اللائحة، مالم تسمح لائحة من لوائح النظام بممارسة هذا النشاط من أو مع أشخاص أخرى. ب) تسويق وبيع برامج الرحلات السياحية الفردية والجماعية التي يتم توفيرها مباشرة، أو بواسطة التعاون مع المنظمي الرحلات السياحية. ج) تسهيل الإجراءات، والمساعدة في الحصول على تأشيرات الدخول من السفارات، والقنصليات، والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة للمواطنين والمقيمين وفقا لإشراطات كل دولة، وذلك بواسطة تعبئة الاستمارات، وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة. الهيئة العامة للصحافة والوثائق الوسيطي Saudi Foundation for Tourism & National Heritage (تطيم، وترتيب، وتوفير، بيع خدمات مرافق الأبواء السياحي بخطاف أنواعها داخل المملكة وخارجها للمواطنين والمقيمين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل: (وكلاء محليين، فنادق، أنظمة حجز فنادق). (تنظيم وترتيب وتوفير وبيع خدمات الترفيه، حسب طلب العملاء. (توفير وتقديم وبيع خدمات السياحي بمختلف أنواعها. (أعمال الوساطة لدى شركات التأمين المعتمدة، محليا وعالميا لتوفير وبيع وثائق تأمين السفر؛ تغطية السعة العملاء طوال فترة سفرهم، حسب المدلولية والأسر المعاللة. (توفير، وتقديم، وبيع خدمات الرحلات السياحية بمختلف أنواعها، وأحجامها، وسعة مقاعدها مع وسائل النقل المختلفة. (توفير وترتيب وبيع الخدمات التعليمية (توفير المرافق للراغبين في الإبتعاث أو الدراسة خارج المملكة)، وفقا لما هو معتمد من قبل وزارة التعليم مع إشعارها بقيام المكتب بهذه الخدمة. (توفير وترتيب وبيع الخدمات الصحية، حسب طلب العملاء، بعد موافقة وزارة الصحة والجهات المختصة. (توفير، وترتيب، وبيع خدمات الفعاليات السياحية، والمعارض، والمؤتمرات، والأنشطة ذات العلاقة. ٢- يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أي أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة ضمن ممارسة تشغيل وكالات السفر والسياحة.)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥