لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللتحقة: لجهة وكالات السفر والسياحة تقبض لأحكام النظام، وما يصدر بشأنها.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو لأمور من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فروع الهيئة بمناطقها.
المرخص: أمل للسياحة في مكتب الأمانة أو الهيئة العامة للاستثمار (حال تقويضهم).
الترخيص: مراحل استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحة في اللائحة الإجرائية للحصول على الرخصة.
الرخصة: وثيقة محددة المدة، تصدر من الهيئة، باسم المرخص له لممارسة نشغيل وكالة السفر والسياحة وفق أحكام النظام واللائحة.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على الرخصة وشهادة التصنيف سارية المفعول من الهيئة لممارسة نشاط السفر والسياحة وفق أحكام النظام واللائحة.
التصنيف: عملية تضمن تعريفا ووصفا لمستوى الخدمة المقدمة بوكالة السفر والسياحة، مع تقسيمها لفئات محددة وفق للخطة. شهادة التصنيف: وثيقة محددة تصدر معتمدة من الهيئة، باسم وكالة السفر والسياحة، ومحددا فيها التصنيف. معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في وكالة السفر والسياحة للحصول على التصنيف المناسب وفق اللائحة. وكالة السفر والسياحة: كل مرخص له يقوم، بشكل منتظم، بتزويد أشخاص أخرين بواسطة، أو أكثر من الخدمات المنصوصة في الفقرة رقم (1) من المادة الثانية – المكتب الرئيسي والسياحة: المركز الأساسي لوكالة وعنوانه الرسمي لتبادل المكاتبات والمراسلات والإشغالات الخاصة بممارسة نشاطها و ثالثا: فيما يخص الموجود داخل المكاتب الإدارية – المكتب الرئيسي لوكالة: كل شخص يعمل في المكتب الرئيس أو الفرع، ويرتبط بعلاقة مع نظامية المرخص له في وثيقة ذات صلة بممارسة نشاطه وتكالة السفر والسياحة، مثل: (مدير الوكالة، ومأمور الحجز، ومصادر التذاكر)، أو غيرها من الوثائق. ممارس النشاط: المرخص له ممن يقوم بمكتب بتزويد أشخاص أخرين بواسطة، أو أكثر من الخدمات المنصوصة في اللائحة، مثل بداية المادة الثانية. قائمة الإجراءات: بيان يوضح على رسم الخدمات في نشاط السفر والسياحة التي يحصل عليها المكتب الرئيس والفرع من عملااته مقابل ما يقدم لهم من خدمات. المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل عليها الهيئة نظير الخدمات المقدمة منها، وفق النظام واللائحة. أدلة الإجراءات: الوثائق والإرشادات والمعايير بمتطلبات ممارسة نشاط وكالات السفر والسياحة وفق أحكام النظام واللائحة.
الهيئة العامة للسباحة والرياضات الوضعية
الجمعية: الاتحاد الدولي للسباحة
آياتا (IATA)
برنامج تسوية مبيعات الوكالات (BSP): برنامج يدعم عضوية معظم شركات الطيران
العملية، ويقوم باعتماد وكالات السفر والسياحة "كوكل أياتا" معتمد.
أنظمة التوزيع الشامل المعتمدة: هي أنظمة التوزيع الشامل للسفر والسياحة وكالات السفر المعتمدة.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص.
قائمة المخالفات: بيان يحدد، على سبيل الحصر الأفعال التي يعدم مراعتها مخالفة وفق النظام واللائحة.
الوسائل التقنية: الأجهزة الإلكترونية التي تحددها الأدلة الإجراءات، وتمثل أحد أشكال محضر الضبط.
اللجنة المختصة: لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
الطعون الرسمية: وسائل التواصل فيما فيها العنوان الوطني - التي يحددها طالب الترخيص والتصنيف، أو المرجح له، وفق أدلة الإجراءات، واللزمة لإبلاغه بمكاتبات، وقرارات الهيئة، واللجنة المختصة.
المعايير المهنية: وبقته تهدفها، توضح المهارات والعلوم والمعارف والسلوكيات المطلوبة في منسوبي الوكالة؛ لتأدية المهام والمسؤوليات بمستوى احترافي، وتكون قابلة للقياس.
الرقابية: الأعمال والإجراءات المحددة في أدلة الإجراءات، وتطبيقها للهيئة، للتأكد من التزام وكالة السفر والسياحة بأحكام النظام واللائحة.
الهيئة العامة للسياحة والبيانات الوسيطي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
المفتش: كل شخص مخول بقارئ من الرئيس أو من يفوضه بالقيام بعملية المعاينة والتقييم على ممارسي نشاط وكالات السفر والسياحة.
التقييم: المعاينات والزيارات التي يقوم بها المفتش إلى وكالة السفر والسياحة، للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة.
محضر الضبط: الآدلة التي تستخدمها الهيئة، أثناء عملية الرقابة والتقييم لضبط المخالفات، حسب الآلية التي تقررها الإدارة المختصة.
خطاب الضمان: تعهد نهائي، غير مشروط، يصدر من أحد البنوك، أو المصارف المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على المرفق المرخص له، أو طابع الرخصة وشهادة التصنيف، فيما يضمن صلاحية الهيئة حال طلبها.
المسائل الثانية: هم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يحصلون على الخدمات السياحية التي يقدمها كل سفر والسياحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد