القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ممارسة تشغيل وكالة سفر وسياحة في من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إلا بعد الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف، ومجتمعين، وفق أحكام النظام واللائحة، ويشمل ذلك ممارسة النشاط أو التعاملات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥