لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة تشغيل وكالة سفر وسياحة في من الخدمات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إلا بعد الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف، ومجتمعين، وفق أحكام النظام واللائحة، ويشمل ذلك ممارسة النشاط أو التعاملات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد