لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الإدارة المختصة طلب الترخيص والبيت فيه، خلال (٧) سيعية أيام عمل من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات اللازمة، وفق أحكام النظام واللائحة.
يتم إبلاغ طالب الترخيص، مع الغناوين الرسمية، بالرد على طلبه مسببا.
يجوز لمن رفض طلب الترخيص، وبتعيين عمله الرئيس وفق متطلبات الفقرة (أ/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الرئيس إعداد المقابل المصد له لإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك لطلب الترخيص الذي رفض طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد