القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للإدارة المختصة الترخيص بفروع المرخص له، بحسب الرخصة وشهادة التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكة، حال تقدم بطلب لديه، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥