لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للإدارة المختصة الترخيص بفروع المرخص له، بحسب الرخصة وشهادة التصنيف، في مختلف مناطق ومدن المملكة، حال تقدم بطلب لديه، واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد