القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمرخص له إنشاء فروع داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، مثل: (المستشفيات، والشركات والفروعها، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنية)، مراعاة المرخص له الصواب التالية: ١ - تقديم طلب للإدارة المختصة، مرفقا به نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة، متضمنا المدة ومقر الفرع محل الطلب. ٢ - تحديد اسم الفرع المسؤول عن خدمات ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة التي سيقدمها داخل الجهة المستفيدة، ويحيط يكون في نفس دائرة الواقع فيها مقر الجهة الإدارية المستفيدة. ٣ - تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفق اللائحة باستثناء ما يلي: (١) تقديم سجل تجاري مسجل. (ب) متطلبات الحصول على التراخيص البلدية. (ج) المساحة. (د) الانضمام في عضوية (IATA). المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات الفصل الثالث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥