لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له إنشاء فروع داخل مباني الجهات العامة أو الخاصة، مثل: (المستشفيات، والشركات والفروعها، والمطارات، والفنادق، والمجمعات السكنية)، مراعاة المرخص له الصواب التالية:
١ - تقديم طلب للإدارة المختصة، مرفقا به نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة، متضمنا المدة ومقر الفرع محل الطلب.
٢ - تحديد اسم الفرع المسؤول عن خدمات ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة التي سيقدمها داخل الجهة المستفيدة، ويحيط يكون في نفس دائرة الواقع فيها مقر الجهة الإدارية المستفيدة.
٣ - تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفق اللائحة
باستثناء ما يلي:
(١) تقديم سجل تجاري مسجل.
(ب) متطلبات الحصول على التراخيص البلدية.
(ج) المساحة.
(د) الانضمام في عضوية (IATA).
المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد