القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومع مراعاة أحكام المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، تصدر الإدارة المختصة، الرخصة، وشهادة التصنيف، وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، وفق الضوابط التالية: الهيئة العامة للسياحة والبيئة الوطني Saudi Commission for Tourism & National Heritage ١ - أن تكون مدة الرخصة والتصنيف (٣) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع توضيح بيانات المرخص له (شركة/مؤسسة)، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهائها، وعنوان مزاولة النشاط وتعليمات إبرازها والشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥