لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتعين على المرخص له إلدارة المخخصة بتطبيق تجديد الرخصة والتصنيف قبل ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الرخصة، لاستيفاء الشروط المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة والدلة الإجراءات.
٢- حال تقييم طلب تجديد الرخصة والتصنيف بعد انتهاء المهلة المحددة بالفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الإدارة المخخصة بالتفتيش على المرخص له لفرض عدم ممارسة تشغيل وكالة السفر والسياحة الرخصة و التصنيف أم لا، وإثبات ذلك بمقر الضبط وفق أحكام اللائحة.
(ب) إحالة محضر الضبط وصور من الرخصة وشهادة التصنيف الممتدية، وطلب التجديد، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، إلى اللجنة المختصة، مع مراعاة ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة وسداد الغرامات الصادرة بحقه - وإن جددت، تستحق المرخص له تجديد الرخصة والتصنيف، تصدر الإدارة المخخصة شهادة تجديد الرخصة والتصنيف وفق أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد