لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - في حالة وفاة المكتتب الرئيس أو الفروع، سواء أكان إغلاقا مؤقتا أو دائما، والإعلان في إحدى الصحف المحلية على نفقة المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد