لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له أن يمارس الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المخخصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من المدة في تنفيذها:
١- التنازل عن الرخصة، أو السماح للغير باستخدامه التخريص الصادر له، أو استغلاله، مع مراعاة أن توافر في المتاح إياه، الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفق أحكام اللائحة.
٢- تعديل اسم، أو مكان المني، لمعارة تشغيل وكالة السفر والسياحة سواء أكان ذلك للمكتب الرئيسي أو الفروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد