القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له أن يمارس الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المخخصة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من المدة في تنفيذها: ١- التنازل عن الرخصة، أو السماح للغير باستخدامه التخريص الصادر له، أو استغلاله، مع مراعاة أن توافر في المتاح إياه، الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفق أحكام اللائحة. ٢- تعديل اسم، أو مكان المني، لمعارة تشغيل وكالة السفر والسياحة سواء أكان ذلك للمكتب الرئيسي أو الفروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥