القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد الهيئة أنواع، ومعايير، ومتطلبات التصنيف، وفئاته في أدلة الإجراءات. ٢ - تقوم الهيئة بإعادة تقييم، ومراجعة التصنيف، وفأنه بغرض التطوير وفق متغيرات السوق، ونشاط وكالات السفر والسياحة، وكما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قرار من الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ويتم العمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥