القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المواد (الرابعة والعشرون) و(الخامسة والعشرون) والعشرون من اللائحة، يتعين أن يكون لدى المكتب شأن على الأقل من العاملين في حجز ومبيعات تذاكر السفر والسياحة، وتتولى القيام بالمهام التالية: ١- الحد الأدنى من التعليم (الشهادة الثانوية أو الدبلوم). ٢- الحد الأدنى من الخبرة في تشغيل في مجال اختصاصه من جهة معتمدة حسب متطلبات نشاط و/أو السياحة، والخدمات ذات العلاقة، وفقا لما تحدده أدلة الإجراءات. ٣- إجادة مهارات وقف التعامل، واللياقة في الاستقبال والمعاملة الحسنة للعاملاء. ٤- حسن الهندام والمظهر اللائق مع التقدير بالزائى المناسب لشغلات وكالة السفر والسياحة. ٥- أي اشتراطات أخرى تحددها الأنظمة واللوائح السارية، أو أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥