لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مع مراعاة موارد في المادة الخامسة والمدرين، يتعين أن يكون مدير المكتب الرئيس، أو الفرع السعودي، ممثلا بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتنفيذ، ويجوز أن يكون، في ذات الوقت مدير الفرع الموجود في نفس المدينة مقر المكتب الرئيس، ويشترط توفر الشروط والمواصفات التالية:
(أ) موهل علمي لا يقل عن درجة عملية (سنة) على الأقل في نفس مجال النشاط، أو دبلوم مع درجة عملية (٤) أربع سنوات على الأقل في نفس مجال النشاط، أو حاصل على شهادة ثانوية، أو ما يعادلها مع خبرة عملية لا تقل عن (٦) ست سنوات في نفس مجال النشاط.
(ب) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بمخالفة مخالفة للشروط والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ج) يجوز تقديم طلب للإدارة المختصة للموافقة على استثناء واحد، أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، على أن يصدر بذلك قرار من الرئيس.
(٢) يجوز قيام المرخص له شخصيا القيام بالأداء والتنفيذ، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، مع مراعاة الاستفادة من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد