لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بأن يحدد الرئيس الفروع المستندات والفروق المعتمدة في مكان بارز ويحتم مناسب، وفق ما تحدده الإجراءات، يمكن لجهات الاختصاص والعاملة الاطلاع عليها بسهولة ووضوح:
١- أصل الرخصة وشهادة التصنيف الساري ومفتاح أدلة الإجراءات.
٢- قائمة الأسعار حسب نوع الخدمات السياحية المقدمة.
الفصل الثامن
مسوبو الوكالة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد