القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بأن يحدد الرئيس الفروع المستندات والفروق المعتمدة في مكان بارز ويحتم مناسب، وفق ما تحدده الإجراءات، يمكن لجهات الاختصاص والعاملة الاطلاع عليها بسهولة ووضوح: ١- أصل الرخصة وشهادة التصنيف الساري ومفتاح أدلة الإجراءات. ٢- قائمة الأسعار حسب نوع الخدمات السياحية المقدمة. الفصل الثامن مسوبو الوكالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥