لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتولى الإدارة المختصة بالتصديات ذات العلاقة بإعادة بيانات محضر الضبط، بالإضافة إلى إجراءات التحقق موحد بين المفتشين أثناء عملية الرقابة والتقييم، وتوضح أدلة الإجراءات كيفية استعماله وخطته.
٢ - في حالة عدم توفر محضر الضبط، أثناء عملية الرقابة والتقييم، يجوز للمفتش اللجوء لأي وسيلة أخرى بما أن الأنظمة واللوائح السارية، لغرض إثبات المخالفة طالما أن التأخير قد يؤدي إلى زوال، أو إخفاء، أو تغيير كالمعاملة، أو جزء منها، ويلزم المفتش بذكر مبررات قيامه بهذا الإجراء في نفس الأداة التي استعملها بدلا عن النموذج المعتمد للمحضر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد