القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يباشر المفتش عملية الرقابة والتقييم خلال ساعات الدوام الرسمي له العمل خارج هذه الساعات، وفق الحالات التي تحددها أدلة الإجراءات وموافقة الإدارة المختصة. الهيئة العامة للسباحة والرياضات المائية ٢ - تتم عملية الرقابة والتقييم من قبل المفتش، وفق جداول شهرية، أو أسبوعية، أو أسبوعية معتمدة من الإدارة المختصة، محددا فيها بيانات وكالات السفر والسياحة وعمل المفتش، ويجوز إجراء عملية الرقابة والتقييم خارج هذه الجداول وفق الحالات التي تحددها أدلة الإجراءات، وموافقة الإدارة المختصة. ٣ - يلتمس المفتش بالإفصاح - كتابة للإدارة المختصة، وقبل القيام بعملية الرقابة والتقييم عن أي علاقة له، سواء قرابة (حية أو راجعة) أو مصالح (استثمار أو تجارة)، بممارسي تشغيل وكالة السفر والسياحة، وعلى الإدارة المختصة أن يلمز لضمان نزاهة عملية الرقابة والتقييم وصحة إجراءاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥