لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اتصل المفتش أثناء عمله الرقابة والتحقيق وجود أعمال قد تمت مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة أو تعليمات أخرى، فإنه يبين عليه إثبات ذلك في محضر الضبط، على الإدارة المختصة حالتيها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد