القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتصل المفتش أثناء عمله الرقابة والتحقيق وجود أعمال قد تمت مخالفات، أو جرائم بموجب أنظمة أو تعليمات أخرى، فإنه يبين عليه إثبات ذلك في محضر الضبط، على الإدارة المختصة حالتيها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥