القانوني

لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر اللجنة مقرر من رئيس المجلس، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها. ٢ - يجب على المرخصين والمزاولين لمزاولة هذا النشاط إعادة تكليف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥