لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصدر اللجنة مقرر من رئيس المجلس، وتتشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
٢ - يجب على المرخصين والمزاولين لمزاولة هذا النشاط إعادة تكليف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة خلال سنة من تاريخ نفاذ النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد