لائحة وكالات السفر والسياحة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - كل ما يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الرئيس بناء على توصية الإدارة المختصة.
٢ - لمجلس الإدارة حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد