القانوني

Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-6-20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات ١. الفاتورة الإلكترونية: فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية من خلال وسيلة الإلكترونية. ولا تعد الفاتورة الورقية التي تصدر بصيغة إلكترونية من خلال نسخة أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بهذا إشعار الفاتورة الإلكترونية هذه الفاتورة. ٢. الإشعارات الإلكترونية: الإشعارات المبدية والدائنة التي يجب إصدارها بصيغة الفاتورة المطبوعة القابلة للتصديق والتي تصدر بصيغة إلكترونية من خلال وسيلة الإلكترونية. ولا تعد الإشعارات الورقية التي تصدر بصيغة إلكترونية من خلال نسخة أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بهذا إشعار الفاتورة الإلكترونية هذه الإشعارات. ٣. ربط أنظمة الفوترة: ربط أنظمة الفوترة والإشعارات الإلكترونية ٤. الأشخاص الملزمين بإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية: الأشخاص الخاضعون للأحكام التي حسبها من متفق عليه في المادة الثالثة منها. ٥. العلاقة الفوترة والإشعارات الإلكترونية: إداره بها إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية. ٦. المحافظ: محافظ الهيئة للخدمة والدخل. ب. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة تكون للأغراض والعبارات التالية: لمدل مجلس النواب لدول الخليج العربية ونظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤