القانوني

Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-6-20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة ١. لمحافظ صلاحية تجديد المهلة الزمنية للمستفيدة وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة ب. للمحافظ إصدار القرارات المتعلقة بمطلبات وضوابط وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية خلال مدة لا تزيد عن (180) يوم من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وله صلاحية تجديد المهلة الزمنية التي تسع اللائحة بتنظيم الربط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤