Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-6-20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأشخاص الخاضعون للائحة
١. الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة.
٢. الممول أو أي طرف ثالث يقوم بإدارة فواتر ضريبة القيمة المضافة من الشخص الخاضع للضريبة في المملكة وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
ب. يجب على الأشخاص الذين يتوجب إصدار فواتر ضريبة عنيا، بالإيضاح إلى الإشعار الإلكترونية التي يحيطها في حاليات الضريبة الإلكترونية عنها. إصدار فواتر ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية.
ج. لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتر إلكترونية أو إشعارات الإلكترونية عن التوريدات أو المبيعات الخاصة بالضريبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد