Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-6-20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الغرض والنتائج
أ. تضفي هذه اللائحة بتحديد الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بالفواتر الإلكترونية الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة الثالثة والثانية والخامس من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
ب. تعد هذه اللائحة جزئا من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد