Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-6-20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام المتعلقة بالفواتر الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية
١. تعد الفواتير الإلكترونية الصادرة بموجب هذه اللائحة فواتر ضريبة وإشعارات دائمة ومجددة وفقا لما هو محدد في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحة التنفيذية، وينطبق عليها جميع الأحكام التي تنطبق على الفواتير والإشعارات الضريبية والدائنة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
٢. الأحكام المتعلقة بالفواتير المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من نظام ضريبة القيمة المضافة.
٣. الأحكام المتعلقة بالتناقص في الفواتير الإلكترونية الصادرة بموجب هذه اللائحة.
٣. الأحكام المتعلقة بإصدار الإشعارات والدائنة والمندية المنصوص عليها في المادة الرابعة
والمحسوم من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
٤. الأحكام المتعلقة بإصدار الفواتير المنصوص عليها في المادة السادسة والسابتين من
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
ب. باستثناء ما ورد بشأنه في بعض هذه اللائحة، تنطبق الأحكام المتعلقة بالاتصالات
الالكترونية والوثائق الإلكترونية المنصوص عليها في نظام التعاملات الإلكترونية النافذ في
المملكة على الفواتير والإشعارات الإلكترونية الموجودة بهذه اللائحة.
ج. لمخاط أحد أطراف أو صوبات أو تصاحل إصدار يجب توافرها في الفواتير والإشعارات الإلكترونية
والإشعارات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد