القانوني

Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-6-20

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموضحات الفنية والقواعد الإجرائية أ. يجب على الأشخاص القانونيين لأحكام هذه اللائحة اتخاذ - كحد أدنى - بالمعايير والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة فيما يتعلق بالفواتير والإشعارات الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية. ب. أن يكون الحل الفني المستخدم في إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية قادر على الاستقبال بالترتيب. ج. أن يكون الحل الفني المستخدم في إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية قادر على الربط مع أنظمة خارجية بإمكانية ربطه بالتطبيقات. Programming Application (interface - API). د. أن يكون الحل الفني المستخدم في إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية غير قابل للتعاب، وأن يتضمن آية تتيح كشف أي ملف تم من المستندم أو أي طرف آخر. ه. أن يراعى عند إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن البيانات وأمن المعلومات أو الأمن السري. و. للمخاط ضد حدود أو مطالبات أو م float من الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية تخضع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بما فيها تلك المتعلقة بإصدارها ووصولها وتحفظها وإرادت بأمنه الإلكترونية وبما يشمل كل من الأدزحة والبرامج والشبكات ووسائل الربط و وتداول المعلومات، المرتبطة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤