Tax Electronic Billing Regulations for the year 1442 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-6-20
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموضحات الفنية والقواعد الإجرائية
أ. يجب على الأشخاص القانونيين لأحكام هذه اللائحة اتخاذ - كحد أدنى - بالمعايير والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة فيما يتعلق بالفواتير
والإشعارات الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.
ب. أن يكون الحل الفني المستخدم في إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية قادر على
الاستقبال بالترتيب.
ج. أن يكون الحل الفني المستخدم في إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية قادر على
الربط مع أنظمة خارجية بإمكانية ربطه بالتطبيقات. Programming Application (interface - API).
د. أن يكون الحل الفني المستخدم في إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية غير قابل
للتعاب، وأن يتضمن آية تتيح كشف أي ملف تم من المستندم أو أي طرف آخر.
ه. أن يراعى عند إصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن البيانات وأمن المعلومات أو الأمن
السري.
و. للمخاط ضد حدود أو مطالبات أو م float من الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية تخضع الفواتير
الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بما فيها تلك المتعلقة بإصدارها ووصولها وتحفظها
وإرادت بأمنه الإلكترونية وبما يشمل كل من الأدزحة والبرامج والشبكات ووسائل الربط و
وتداول المعلومات، المرتبطة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد