القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تنسيق الإنسان (ترتبط مباشرة برئیس مجلس الوزراء، وتتخذ إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية). وتنكون هي الجهة الحكومية المختصة بإعداد الرأي والمشورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨