Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تنسيق الإنسان (ترتبط مباشرة برئیس مجلس الوزراء، وتتخذ إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية). وتنكون هي الجهة الحكومية المختصة بإعداد الرأي والمشورة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد