Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، وتناب به معين بالمرتبة الممتازة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد