Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الهيئة المهنية على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبيل اللازم لتنفيذ أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأمنة واللائحة السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة الممول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
٢- إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها ونقائها للإجراءات النظامية.
٣- متابعة الجهكوم لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
٤- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بأنظام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
٥- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.
٦ - زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص ، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء .
٧ - تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتحقق من صحتها ، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها .
٨ - وضع السياسة العامة لتمكين حقوق الإنسان ، وانتشار السبل العملي على نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بها ، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتاليوم والتدريب والإعلام وغيرها .
٩ - الموافقة على إصدار النشاط والمطبوعات ، والمتطلبات ، المتصلة بأهداف واختصاصاتها .
١٠ - الموافقة على التقارير السنوية عن أعمال الهيئة ، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة ، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء .
١١ - الموافقة على مشروع مرونة الهيئة الخاصة الخاتمي ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حيث يصدر الإجراءات النظامية .
١٢ - التعامل مع الجموعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العامة في مجال حقوق الإنسان بما يقتضيها لخدمة علاقاتها .
١٣ - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدولية في مسائل حقوق الإنسان ، والمشاركة فيها ، وفقا للإجراءات النظامية في هذا الشأن .
١٤ - الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان .
١٥ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية ، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم ، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية .
١٦ - تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - للإشراف الهيئة المختصة (ح) من المادة الرابعة .
١٧- إنشاء إدارات إشراف مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية .
١٨- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهام معينة تدخل في اختصاص المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد