Statute of Human Rights Commission 2005
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتزم مجلس الهيئة مرة كل شهر على الاتصال ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو ناوبه ، أو يطلب من تلك أعضائه . ولا بعد الاجتماع نطاما إلا إذا حضره أغلبية أعضاء الهيئة ، ومن فيهم الرئيس أو ناوبه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد