القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتزم مجلس الهيئة مرة كل شهر على الاتصال ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو ناوبه ، أو يطلب من تلك أعضائه . ولا بعد الاجتماع نطاما إلا إذا حضره أغلبية أعضاء الهيئة ، ومن فيهم الرئيس أو ناوبه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨