القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها وعلى تسيير عملها وفق اختصاصاتها ومهامها ويشرف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسيير عليها الهيئة ؛ تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الهيئة . ٢- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة . ٣- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة . ٤- الإشراف على إعداد التقارير السنوية عن أعمال الهيئة ، والتغيرات السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة؛ تمهيدا لإلاحتها إلى مجلس الهيئة. ٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحمايتها الختامي، تمهيدا لإلاحتها إلى مجلس الهيئة. ٦- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى العلاقة، داخل المملكة وخارجها. ٧- رفع تقارير المملكة المتعلقة بالإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (٥) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨