القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨