Statute of Human Rights Commission 2005
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد