القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة أن تستعين - بحسب حاجتها - بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعمالين المؤهلين لأداء مهامها المنصوص عليها في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨