Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة أن تستعين - بحسب حاجتها - بعدد كاف من الخبراء والمختصين والعمالين المؤهلين لأداء مهامها المنصوص عليها في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد