Statute of Human Rights Commission 2005
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك لاداء مهامها المنوطة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد