القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة حسابها إلى رئيس مجلس الهيئة. الأكبر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتزود ديوان المراقبة العامة بنخبة من الحساب الختامي لها، ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨