Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة حسابها إلى رئيس مجلس الهيئة.
الأكبر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتزود ديوان المراقبة العامة بنخبة من الحساب الختامي لها، ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد