Statute of Human Rights Commission 2005
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقا لتعبيمات ميزانية الدولة، وتتكون أعمال الهيئة من:
أ- الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة.
ب- الدخل الذي تخصه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تخل ضمن اختصاصاتها.
ج- الهبات والأمانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.
د- الموارد الأخرى التي يقدر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.
٢ - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتتتهي مع نهايتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد