القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقا لتعبيمات ميزانية الدولة، وتتكون أعمال الهيئة من: أ- الاعتمادات التي تخص لها في ميزانية الدولة. ب- الدخل الذي تخصه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تخل ضمن اختصاصاتها. ج- الهبات والأمانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة. د- الموارد الأخرى التي يقدر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة. ٢ - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتتتهي مع نهايتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨