القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلب على الهيئة وهيئة مستخدمها القيام للخدمة المدنية وولائحه، ونظام التقاعد المدني. ويخضع أعمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨