Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب على الهيئة وهيئة مستخدمها القيام للخدمة المدنية وولائحه، ونظام التقاعد المدني. ويخضع أعمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد