القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إدارات حقوق الإنسان وأتسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة؛ ضابط اتصال للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨