Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إدارات حقوق الإنسان وأتسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة؛ ضابط اتصال للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد