القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الهيئة من الإدارات التالية: - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث: وتكون مهامها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيط إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المتعلقة إلى الضمائر الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إفاتها. - إدارة المنظمات الدولية: وتكون مهامها التنسيق مع المنظمات الدولية. ج- إدارة تلقي الشكاوى؛ وتكون مهمتها استقبال الشكاوى، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة. د- إدارة المتابعة والتحقيق؛ وتكون مهمتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، ووزارة ودود التوفيق - وفق ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتعلق به من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة. ه- إدارة العلاقات العامة؛ وتكون مهمتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة. و- إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ وتكون مهمتها شؤون ميسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها، وممتلكاتها. والمركز على وجه الخصوص المهامات الآتية: ١ - الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان. ٢ - نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين، والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بثوث التعليم والإعلام والإثقافة. ٣ - إعداد النشاط السنوي عن أعمال الهيئة تهميدا لإحلاته إلى مجلس الهيئة. ٤ - تنظيم دورات خاصة في المسلكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان لموسبي الجئات المعنية بالإنسان وعغربهم من المهتمين بهذا المجال. ٥ - توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان، والترجمة من اللغة العربية والإنجليزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨