Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين الذين لهم حق التصويت ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد