القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مجلس هيئة يشكل على النحو الآتي: أ- رئيس الهيئة. ب- نائب رئيس الهيئة. ج- ثمانية عشر عضوا على الأقل، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتكونون ممثلين عاليا في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشرفون لهم بالدراسة والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. د- ستة أعضاء، على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان وأهلها، حتى حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨