القانوني

Statute of Human Rights Commission 2005

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
207

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتسم الهيئة بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويمكن مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فرع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٠٨