Statute of Human Rights Commission 2005
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 207
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتسم الهيئة بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويمكن مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فرع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد