القانوني

النظام الاسترشادي الموحد بشأن العمل التطوعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1442هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطبق أحكام هذا القانون (النظام)، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك؛ المجلس؛ مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دول المجلس؛ الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الأعلى؛ المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة؛ إحدى دول المجلس. الجهة المعنية؛ الجهة المختصة بالإشراف على العمل التطوعي بالدولة. رئيس الجهة؛ رئيس الجهة المعنية في الدولة. العمل التطوعي؛ هو التبرع بالجهد أو الوقت لقيام بعمل أو نشاط خدمة الصالح العام دون توقيع ثواب مادي أو معنوي لقاء ذلك. المتطوع: كل من ينترج بالجهد أو الوقت للقيام بعمل أو نشاط لخدمة الصالح العام دون مقابل لتقديم خدمة للمجتمع ويمتني من ذلك الأعمال التي يقوم بها الفرد لأسباب عائلية أو خاصة. الفرق / الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين يمارسون العمل التطوعي وفقا للأنظمة المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). الرعاية والتمويل: الرعاية والتمويل: الرعاية والتمويل النقدي أو العيني الذي يقدم بغرض صرفه على الأعمال التطوعية. السجل: سجل قديم المتطوعين والفرق التطوعية. الفصل الثاني احكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٢